السيد البروجردي
225
جامع أحاديث الشيعة
وفى رواية إسماعيل ( 13 ) من باب ( 27 ) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من أبواب الجمعة ، قوله عليه السلام : وإياك ان تصلي قبل الزوال ، فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو - 1 - قبل الزوال . وفى رواية زرارة من باب اعتبار الحول في الزكاة ، قوله : أيزكي الرجل ما له إذا مضى ثلث السنة ، قال عليه السلام : لا أتصلي الأولى قبل الزوال . وفى رواية عمر بن يزيد ، قوله عليه السلام : ليس لأحد ان يصلى صلاة الا لوقتها . ( 28 ) باب ان من صلى وهو يرى أنه في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وهو في الصلاة أجزأته وانه من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت ، فقد أدرك الصلاة 624 ( 1 ) كا 79 - محمد بن يحيى ، عن يب 175 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - يب ) عن الحسين بن سعيد ، عن ( محمد - يب ) ابن أبي عمير يب 143 - محمد ابن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن فقيه 45 - إسماعيل ابن ( أبى - فقيه ) رباح - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه - فقيه ) قال : إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة ، فقد أجزأت عنك . 625 ( 2 ) الذكرى 122 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة . 626 ( 3 ) يب 144 - صا 275 - سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال
--> ( 1 ) أم - خ ( 2 ) رياح - يب 143